ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٣ - الحديث ٥٠
[الحديث ٤٩]
٤٩مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ الْإِنْسَانِ قَالَ يُغْسَلُ الْمَكَانُ الَّذِي أَصَابَهُ.
[الحديث ٥٠]
٥٠وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ لَا يَضُرُّهُ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا صَافَحَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ يَدُهُ رَطْبَةٌ بِالْعَرَقِ أَوْ غَيْرِهِ غَسَلَهَا مِنْ مَسِّهِ بِالْمَاءِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رُطُوبَةٌ مَسَحَهَا بِبَعْضِ الْحِيطَانِ أَوِ التُّرَابِ
البدن و كانت يابسة لا يجب غسلها، و إنما يستحب مسح اليد بالتراب، و
لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها [١]. الحديث التاسع و الأربعون:
الحديث الخمسون: مرسل.
قوله عليه السلام: و لكن يغسل يده وجوبا في بعض الموارد، و استحبابا في بعضها على المشهور.
[١]فقه المعالم ص ٣٦٦.